Lebanon agrees to implement Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

٢٠١٦ ١٠/ ٢٧/ تاريخ ٥٥ رقم قانون

تبادل المعلومات لغايات ضريبية

مادة وحيدة:

 

أولاً: يهدف هذا القانون الى

– تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية، الموقعة والمبرمة وفقاً للأصول.

– الإلزام بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذاً لأحكام تلك الإتفاقية.

 

ثانياً: (1) ما لم يقض النص خلاف ذلك، تعني المصطلحات التالية ما يلي: -أ الاتفاقية : أي معاهـــــــــدة أو اتفاقيـــــــــة دوليـــــــــة تـــــــــنص علـــــــــى تبـــــــــادل المعلومـــــــــات لأغـراض ضـريبية، بمـا فـي ذلـك التبـادل التلقـائي للمعلومـات بـين لبنـان وأي دولة أجنبية؛

ب – التبادل التلقائي للمعلومات: إعطاء معلومات محددة مسبقاً عن مقيمـين فـي دولـة أجنبيــة تــرتبط مــع لبنــان بموجــب اتفاقيــة وذلــك بشــكل دوري ودون أي طلب مسبق؛

ج – السلطة المختصة: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبله؛ -د اتفاقيــة الســلطات المختصــة: أي اتفاقيــة ثنائيـة أو متعــددة الأطـراف بــين الســلطة المختصـة وأي دولـة أجنبيـة لتوضـيح أو تفسـير أحكـام اتفاقيـة معينـة أو تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية؛

-هـ المعلومات: أي بيان أو سجل يتضمن وقائع معينة ويتخذ أي شكل من الأشكال؛

-و الطلب: طلب يـتم تقديمـه الـى السـلطة المختصـة للحصـول علـى معلومـات بموجـب اتفاقية معينة؛

ز – الدولة مقدمة الطلب: الدولة التي تتقدم بطلب للحصول على معلومات؛ ح – الشخص: أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى مؤسسة وفقاً للقوانين النافذة؛

(2) في حال وجود تباين بين أحكام هذا القانون أو أي اتفاقيـة مـع احكـام قـانون آخـر، تطبـق أحكام هذا القانون والاتفاقية.

 

ثالثاً: بهدف الالتزام بالأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات في أي اتفاقية، تستعمل السطلة المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المواد ٢٣ ،٤٤ ،٤٨ و ١٠٣ من قانون الاجراءات الضريبية لمجمع المعلومات حتى لو لم تكن الادارة الضريبية بحاجة الى تلك المعلومات لأغراض ضريبية داخلية .

 

رابعاً: (1) تساعد السلطة المختصة الدولـة مقدمـة طلـب المعلومـات وفقـاً لشـروط الاتفاقيـة المبرمـة معهــا. إذا تبــين للســلطة المختصــة، عنــد اســتلامها أي طلــب، أنــه متوافــق مــع أحكــام الاتفاقيــــــة الموقعـــــــة مـــــــع هـــــــذه الدولـــــــة، تنفــــــذ عنـــــــدها الســـــــلطة المختصـــــــة الطلـــــــب وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذا القانون.

(2) يمكــــن للســــلطة المختصــــة أن تطلــــب معلومــــات إضــــافية مــــن الدولــــة مقدمــــة الطلــــب عندما يكون ذلك ضرورياً لمساعدتها على معالجة الطلب.

(3) فـي حــال قــررت السـلطة المختصــة ان الطلــب لا يتوافــق مـع أح اكــ م الاتفاقيــة الموقعــة مـع هـذه الدولـة، عنـدها تـرفض السـلطة المختصـة الطلـب وتبلـغ الدولـة مقدمـة الطلـب بذلك.

 

خامساً: (1) اً عندما تكون المعلومات المطلوبة غير مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ /٩/٣ ١٩٥٦ أو بالمادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف، تقوم السلطة المختصة بإجابة الطلب مباشرة الى الدولة مقدمة الطلب.

(2) عنـــــدما تكـــــون المعلومـــــات المطلوبـــــة مشـــــمولة بقـــــانون الســـــرية المصـــــرفية الصـــــادر بتاريخ /٩/٣ ١٩٥٦ أو بالمادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف، وفي حال تبـين للسـلطة المختصـــــة، ان الطلـــــب متوافـــــق مـــــع أحكـــــام الاتفاقيـــــة الموقعـــــة مـــــع هـــــذه الدولـــــة، يتوجــب علــى «هيئــة التحقيــق الخاصــة» المنصــوص عليهــا بموجــب القــانون رقــم ٤٤ تــــــــاريخ /٢٤/ ١١ ٢٠١٥ المتعلــــــــق بمكافحــــــــة تبيــــــــيض الأمــــــــوال وتمويــــــــل الارهــــــــاب تأمين المعلومات وتزويدها الى السلطة المختصة.

(3) لا يمكــن تزويــد الدولــة مقدمــة الطلــب بالمعلومــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (2) دون أن يـتم ابـلاغ المسـتعلم عنـه بـذلك الـذي يعـود لـه، خـلال مهلـة خمسـة عشـر يومـاً من تاريخ تبلغ قرار السلطة المختصة وفقاً لأحكام التبليـغ الـواردة فـي قـانون الاجـراءات الضريبية، الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة . يبـت مجلـس شـورى الدولـة بصـورة نهائيـة غيـر قابلـة للمراجعـة بصـحة تـوافر الشـروط القانونيـة التـي توجــب عمليـة تبـادل المعلومــات وذلـك بمهلـة اقصــاها ثلاثـة أشـهر مــن تاريخ تقديم المراجعة. بعد انقضاء هذه المهلة، أو في حال قرر مجلس الشورى اعطاء المعلومـات المطلوبـة، على السلطة المختصة تزويد الدولة مقدمة الطلب بال عم لومات المطلوبة.

(4) علـــــى الـــــرغم مـــــن الأحكـــــام الســـــابقة، وفـــــي مـــــا خـــــص الطلبـــــات العاجلـــــة بطبيعتهـــــا او تلك التي يمكن ان يؤثر إبلاغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقـات التـي تقـوم بهـــا الدولـــة مقدمـــة الطلـــب، يجـــب أن يـــتم تزويـــد هـــذه الأخيـــرة بالمعلومـــات مـــن دون ٕ جراءات يتفق عليها بين الـد الإخطار المسبق المذكور أعلاه وفقاً لمعايير وا ولتين تحفـظ حقوق جميع الأطراف.

 

سادساً: (1) يعـود لكـل مـن مصـرف لبنـان وهيئـة التحقيـق الخاصـة الطلـب مـن المؤسسـات الماليـة، بوقـــــت محـــــدد وبطريقـــــة معينـــــة وفقـــــاً للأحكـــــام التـــــي يـــــنص عليهـــــا هـــــذا القـــــانون، تقــــديم المعلومــــات المطلوبــــة لتقــــوم الســــلطة المختصــــة بالتبــــادل التلقــــائي للمعلومــــات بموجــــــب أي اتفاقيــــــة أو اتفاقيــــــة الســــــلطات المختصــــــة. تــــــزود الســــــلطة المختصــــــة بتلك المعلومات لتتمكن من القيام بمهامها بموجب الاتفاقية.

(2) يحق لكل من وزير المالية أو مصرف لبنان، كل وفق اختصاصه، وفقاً لقرارات تصدر لاحقاً، تحديد: -أ المؤسسات التي عليها إعطاء المعلومات ؛ ب- المعلومات التي يجب إعطاءها والطريقة لذلك من ضمنها الطريقة الالكترونية؛ -ج معيار دقة و شمول المعلومات التي يجب اعطاءها؛

(3) لمجلـس الـوزراء عنـد الاقتضـاء، الاتخـاذ بمراسـيم الاجـراءات الضـرورية لتطبيـق أحكـام هذا القانون في الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

(4) فـي حـال مخالفـة الأحكـام المنصـوص عليهـا بموجـب هـذه المـادة أو عـدم الامتثـال لهـا، تفـرض غرامــة مــا بــين مئــة مليــون ومئتــي مليــون ليــرة دون المسـاس بحـق السـلطة ً الــى القــوانين الرقابيــة التابعــة لهــا لفــرض العقوبــات الاداريــة والغرامــات الماليــة اســتنادا الخاصة بها.

 

سابعاً: يطبق هذا القانون على اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي النافذة كافة.

 

ثامناً: اجيز للحكومة إبرام الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي 1

((The Multilateral Convention on Mutual Assistance in tax Matters (MAC)

(مرفقة ربطاً والتي يمكن ان تعدل من وقت لآخر)، والاتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصـة 1

The multilateral competent authority agreement on automatic exchange on)

((financial account information (CMAA مرفقة ربطا.

يفوض وزير المالية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين.

 

تاسعاً: (1) تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من أي التزام متعلق بالسرية أو أي قيود أخرى مفروضة، بموجب أي قانون آخر، على عملية الافصاح عن

           المعلومات.

  (2) إن أي معلومــات يــتم تبادلهــا، بموجــب البنــدين رابعــاً وسادســاً مــع الســلطة المختصــة وفقاً لأي اتفاقية أو وفقاً لهـذا القـانون، يـتم التعامـل معهـا علـى

   أنهـا سـرية، وفقـاً لأحكـام المادة ٢٥ من قانون الاجراءات الضريبية .

 

عاشراً: تلغى احكام القانون رقم 43 تاريخ 24/11/2015 ( تبادل المعلومات الضريبية ).

 

حادي عشر: يعمـــــل بهـــــذا القـــــانون فـــــور نشـــــره فـــــي الجريـــــدة الرســـــمية مـــــع اســـــتعجال اصـــــداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٥٦ من الدستور.

بيروت، في ٢٧ تشرين الأول ٢٠١٦

صدر عن مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: تمام سلام

* انّ الاتفاقيّة المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي

((The Multilateral Convention on Mutual Assistance in tax Matters (MAC)

والاتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة

((The multilateral competent authority agreement on automatic exchange on financial account information (CMAA)

منشورتان في الجريدة الرسمية عدد ٥١ تاريخ /٢٧/ ١٠ ٢٠١٦.

 


1 – نص هذه الاتفاقية منشور في الجريدة الر سمية عدد ٥١ تاريخ /٢٧/ ١٠ ٢٠١٦.